حضانة الجدة لأم تقوم مقام حضانة الأم في الإثبات ولا تحتاج إلى حكم خاص مستقل متى توفرت شروط الحضانة القانونية.
حضانة الطفل من قبل الجدة لأم لا تحتاج لحكم مثلها كمثل الحضانة من قبل الأم