• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضانة الجدة لأم تثبت كما تثبت حضانة الأم دون حاجة إلى حكم خاص

حضانة الجدة لأم تقوم مقام حضانة الأم في الإثبات ولا تحتاج إلى حكم خاص مستقل متى توفرت شروط الحضانة القانونية.

نص الاجتهاد

حضانة الطفل من قبل الجدة لأم لا تحتاج لحكم مثلها كمثل الحضانة من قبل الأم