إذا تغيب الخصم عن الجلسات دون مسوغ مشروع، سقط حقه في الاعتراض على عدم تبليغه إجراءات المحاكمة أو المواعيد المتصلة بها، ومنها موعد الكشف.
تخلف أحد الخصوم عن حضور الجلسات بدون مسوغ مشروع يسقط حقه من تبلغ إجراءات المحاكمة بما في ذلك موعد الكشف