• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل الشهادة في القضايا الشرعية إلا إذا استوفت النصاب القانوني المقرر لها

اشتراط توافر النصاب القانوني للشهادة لقبولها في القضايا الشرعية.

نص الاجتهاد

في القضايا الشرعية يتوجب توفر النصاب القانوني للشهادة