حجية الإقرار القضائي مقصورة على الخصوم الذين صدر بينهم وفي الموضوع ذاته محلّ الدعوى، فلا يُعتدّ به في نزاع آخر بين خصوم آخرين أو في موضوع مغاير.
الإقرار القضائي لا يكون إلا بين الأطراف ذاتهم وفي موضوع الدعوى ذاتها وليس في دعوى ثانية