• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار القضائي لا يعتد به إلا بين الخصوم أنفسهم وفي ذات موضوع الدعوى

حجية الإقرار القضائي مقصورة على الخصوم الذين صدر بينهم وفي الموضوع ذاته محلّ الدعوى، فلا يُعتدّ به في نزاع آخر بين خصوم آخرين أو في موضوع مغاير.

نص الاجتهاد

الإقرار القضائي لا يكون إلا بين الأطراف ذاتهم وفي موضوع الدعوى ذاتها وليس في دعوى ثانية