• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا توجه اليمين الحاسمة على سبيل التحفظ لأنها تنطوي على التنازل عما عداها من البينات

توجيه اليمين الحاسمة يفترض القطع والاختيار النهائي لوسيلة الإثبات، ولا يصح أن يكون على سبيل التحفظ أو الاحتياط لأنه يتضمن التنازل عن سائر البينات.

نص الاجتهاد

اليمين الحاسمة لا توجه على سبيل التحفظ لأن توجيه اليمين الحاسمة معناه التنازل عما عداها من البينات