توجيه اليمين الحاسمة يفترض القطع والاختيار النهائي لوسيلة الإثبات، ولا يصح أن يكون على سبيل التحفظ أو الاحتياط لأنه يتضمن التنازل عن سائر البينات.
اليمين الحاسمة لا توجه على سبيل التحفظ لأن توجيه اليمين الحاسمة معناه التنازل عما عداها من البينات