لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة، لكن هذه السلطة مقيدة بوجوب أن يكون التقدير سليماً ومبنياً على أسباب صحيحة.
لئن كان تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع إلا أن هذا التقدير يجب أن يكون سليما