• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن يكون سائغاً ومبنياً على أسباب سليمة

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة، لكن هذه السلطة مقيدة بوجوب أن يكون التقدير سليماً ومبنياً على أسباب صحيحة.

نص الاجتهاد

لئن كان تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع إلا أن هذا التقدير يجب أن يكون سليما