العبرة في اختصاص القضاء الشرعي بمنازعات الجهاز بما تجلبه الزوجة إلى مسكن الزوجية يوم الزفاف، لا بما لا يدخل في هذا المعنى الزمني والمكاني المحدد.
إن الجهاز الذي يدخل في اختصاص القضاء الشرعي هو ما تجلبه المراة يوم زفافها إلى مسكن الزوجية