• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجهاز الذي يختص به القضاء الشرعي هو ما تجلبه الزوجة إلى مسكن الزوجية يوم الزفاف

العبرة في اختصاص القضاء الشرعي بمنازعات الجهاز بما تجلبه الزوجة إلى مسكن الزوجية يوم الزفاف، لا بما لا يدخل في هذا المعنى الزمني والمكاني المحدد.

نص الاجتهاد

إن الجهاز الذي يدخل في اختصاص القضاء الشرعي هو ما تجلبه المراة يوم زفافها إلى مسكن الزوجية