العقد الإيجاري الذي يبرمه المستأجر لا يقتصر أثره عليه وحده، بل يمتد بحكم النيابة أو الاشتراط لمصلحة الغير إلى أفراد الأسرة المقيمين معه عند بدء الإجارة وإلى الزوجة اللاحقة والأولاد الذين يولدون بعده، فتثبت لهم صفة الشريك في العلاقة الإيجارية تجاه المؤجر.
إن المستأجر يعتبر نائبا عند بدء الإجارة عن أفراد اسرته الحاليين وغيرهم من المقيمين معه عند بدء الإجارة, كما يعتبر مشترطا لمصلحة الغير بالنسبة إلى زوجته المقبلة وأولاده الذين يولدون فيما بعد, ويعتبر الجميع شركاء للمستأجر في الإجارة تربطهم بالمؤجر علاقة إيجارية ناشئة عن العقد الذي أبرمه مع المستأجر