يُفترض في استئجار المسكن أنه يتم لحاجة المستأجر وأفراد أسرته معاً، لا لحاجته الشخصية وحده، ما دام هو المكلّف بسكنهم.
من البديهي أن الشخص لا يستأجر المسكن لنفسه وحسب بل لأفراد اسرته الذين يرى أنه يتكفل بسكنهم