• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينصرف استئجار المسكن إلى الأسرة التي يتكفل المستأجر بإيوائها

يُفترض في استئجار المسكن أنه يتم لحاجة المستأجر وأفراد أسرته معاً، لا لحاجته الشخصية وحده، ما دام هو المكلّف بسكنهم.

نص الاجتهاد

من البديهي أن الشخص لا يستأجر المسكن لنفسه وحسب بل لأفراد اسرته الذين يرى أنه يتكفل بسكنهم