الدفوع التي لم تُطرح أمام محكمة الموضوع لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة المخاصمة.
لا يجوز ابداء دفوع جديدة أمام محكمة المخاصمة لم يسبق أن تم طرحها أمام محكمة الموضوع