• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثارة دفوع جديدة أمام محكمة المخاصمة إذا لم تكن قد طرحت أمام محكمة الموضوع

الدفوع التي لم تُطرح أمام محكمة الموضوع لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة المخاصمة.

نص الاجتهاد

لا يجوز ابداء دفوع جديدة أمام محكمة المخاصمة لم يسبق أن تم طرحها أمام محكمة الموضوع