دعوى ردّ القاضي دعوى مستقلة إجرائياً عن الدعوى الأصلية، فلا يُبنى عليها طلب ضمّ الملف الأصلي لعدم وجود أساس قانوني لذلك.
ضم الملف الأصلي في دعوى الرد لا يقوم على سند قانوني لأن دعوى رد القاضي لا تتبع الدعوى الأصلية