• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد المعقود بالصفة الشخصية ينصرف إلى المتعاقد ذاته ما لم يثبت انعقاده لمصلحة الشركة، ولا تصلح دعوى استرداد الحيازة للفصل في النزاع المتعلق بأصل الحق

إذا انعقد العقد باسم الشخص الطبيعي وبصفته الشخصية انصرفت آثاره إليه، ولا ينتقل عبء العقد إلى الشركة إلا بدليل يثبت أن العقد أبرم لمصلحتها. والنزاع الذي يقتضي تحقيق أصل الحق لا يجوز حسمه بدعوى حيازة.

نص الاجتهاد

إن العقد المعقود بالصفة الشخصية ينصرف بما له وما عليه إلى المتعاقد بالصفة الشخصية ما لم يقم الدليل على كون العقد انعقد لمصلحة الشركة ولا تصلح دعوى استرداد الحيازة لحل هذه المسألة. المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً بتاريخ 19/10/1997 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ الخصومة غير صحيحة.2ـ القرار خالف حكم القانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي.3ـ الموكل هو الحائز الفعلي والقانوني للدار موضوع الدعوى ولا يجوز نزع حيازته لها.4ـ التفات القرار عن حقوق المالك المؤجر وتجاوزها.في القانون والمناقشة القانونية:من الثابت أن مدعي المخاصمة يشغل العقار موضوع الدعوى بموجب عقد إيجار أصولي مؤرخ في 18/12/1993 مع المؤجر محمد ممدوح منديل.وبما أن هذا العقد المعقود بالصفة الشخصية لطالب المخاصمة.وبما أن هذا العقد المعقود بالصفة الشخصية ينصرف بما له وما عليه إلى المتعاقد بالصفة الشخصية ما لم يقم الدليل على كون العقد انعقد لمصلحة الشركة.وإذا كان من حق الشركة الأردنية مما كان يتوجب عليها إقامة دعوى بأصل الحق حتى تتضح الصورة ولا تصلح دعوى استرداد الحيازة لحل هذه المسألة خاصة وأن كل ذلك يتطلب دخولا في أصل الحق واستبيانه وهذا كله محظر على قاضي الحيازة.وبما أن عنوان الشركة وإن كان ورد على أنه يثبت طالب المخاصمة إلا أن ذلك لا يعتبر دليلا كافيا على صحة أقوال الشركة.وعلى كل فإن النزاع بين الطرفين تحكمه القواعد الموضوعية ولا ‏تصلح دعوى الحيازة لحل هذه المسألة.وبما أن المحكمة خالفت المبادئ الأساسية في القانون وخالفت الأسس الواضحة في شروط دعاوى التصرف وخلفت كل القواعد الأصولية ومما يجعل قرارها مشوبا بالخطأ المهني الجسيم.وبما أن الدعوى مهيأة للفصل.إن استدراك الأوراق لاحقا والتي لم تبرز أمام الهيئة المخاصمة لا يعني المدعى عليه في شيء.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ قبول الدعوى شكلا.2ـ قبولها موضوعا وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دير الزور أساس 827 قرار 707 تاريخ 24/9/1997.