• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر اجتهاد القضاء الإداري على حق أصحاب العقارات المستملكة لأغراض السكن في الحصول على مقاسم بديلة عن عقاراتهم # إن قبض المالك بدل

استقر اجتهاد القضاء الإداري على حق أصحاب العقارات المستملكة لأغراض السكن في الحصول على مقاسم بديلة عن عقاراتهم # إن قبض المالك بدل الاستملاك لا يسقط حقه في الانتفاع من مقسم بديل المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق...

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد القضاء الإداري على حق أصحاب العقارات المستملكة لأغراض السكن في الحصول على مقاسم بديلة عن عقاراتهم # إن قبض المالك بدل الاستملاك لا يسقط حقه في الانتفاع من مقسم بديل المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي كان يملك كامل العقارين 249 و 723 وحصصا سهمية من العقارين 484 و 714 من منطقة دمر الغربية العقارية بدمشق بموجب المرسوم رقم /1185/ الصادر بتاريخ 3/7/1975 جرى استملاك هذه العقارات مع جملة من العقارات وأجزاء العقارات الأخرى لصالح المؤسسة العامة للإسكان، ولقناعة المدعي بأحقيته في أن يخصص بمقسم بديل عن عقاراته تلك تتناسب مع مساحتها وبأحقيته في أن يعوض بأجر المثل عن الضرر الذي أصابه جراء انقطاع موارد تلك العقارات بعد استملاكها لمدة تزيد عن عشرين عاما فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعي يشرح دعواه ويؤسسها على القول بأن عقاراته المستملكة هي أرض زراعية معدة لزراعة الحبوب فيها بعض الشجر المثمر ونبعة ماء وكان يعيش مع أسرنه من إنتاجها الزراعي إلى أن تم استملاكها في عام 1975 لتنفيذ المشاريع السكنية، ورغم مراجعته جهة الإدارة المستملكة خطياً وشفهياً بعد تصديق المخطط التنظيمي لتخصيصه بمحضر بدلاً من عقاراته المستملكة عملاً بأحكام المادة /34/ من قانون الاستملاك لم يظفر بنتيجة، علما أن جهة الإدارة المدعى عليها قامت بتوزيع عدد من المحاضر على أمثاله ممن استملكت عقاراتهم.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ترد على الدعوى بأنها كانت أفرجت عن حصة المدعي من بدلات استملاك العقارات محل الدعوى ونقلت ملكيتها إلى اسمه في السجل العقاري في عام 1979 ولم يعد من حق المدعي المطالبة بمقسم بديل عملا بأحكام القرار الوزاري رقم /1556/ لسنة 1984 والقرار الوزاري رقم /316/ لسنة 1989 التي تقضي بسقوط حق المالك في الحصول على حصص عينية إذا طلب خطياً أن يصرف له استحقاقه نقدا وتأسيسا على أن قبض البدلات الاستملاك يقوم مقام الطلب التنفيذي، والتمست جهة الإدارة المدعى عليها إدخال تجمع دمر في الدعوى باعتبار أن الجهة التي وضعت يدها على العقارات المذكورة منذ تاريخ تصديق المخطط التنظيمي في 20/3/1977.ومن حيث أن الاستملاك تم لصالح جهة الإدارة المدعى عليها، فتكون هي الجهة المسؤولة عن حقوق المدعي المتفرعة عن هذا الاستملاك أياً كانت الجهة التي آلت لها العقارات المستملكة فيما بعد. الأمر الذي يتعين معه رفض طلب إدخال تجمع دمر في الدعوى.من حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية، فتكون حرية بالقبول شكلاً.من حيث أنه في الموضوع، فلقد استقر اجتهاد القضاء الإداري على حق أصحاب العقارات المستملكة لأغراض السكن في الحصول على مقاسم بديلة عن عقاراتهم طبقا لأحكام القرار رقم /1556/ لسنة 1984 المعدل الصادر عن وزير الإسكان والمرافق بالاستناد إلى أحكام الفقرة /هـ/ من المادة /34/ من قانون الاستملاك، وعلى أن قبضه بدل الاستملاك بعد إيداعه لا يسقط حق مالك العقار المستملك في الانتفاع من مقسم بديل. (يراجع على سبيل المثال الحكم رقم 77/2 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/2/1996 في القضية ذات الرقم 1015 لسنة 1996 المكتسب للدرجة القطعية بعد رفض الطعن به بموجب الحكم الصادر عن دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا برقم 1019/ط وتاريخ 2/12/1996 في الطعن رقم 1728). من حيث أنه أخذ بالاجتهاد المستقر، فإنه يكون من المدعي أن يخصص بمقسم بديل عن عقاراته المستملكة محل الدعوى.من حيث أن المشرع في قانون الاستملاك النافذ قد استحدث مؤسسة الفائدة لتكون بديلاً عن أي تعويض ناشئ عن صدور صك الاستملاك أو عن وضع إشارة الاستملاك أو عن وضع اليد بما في ذلك أجر المثل أو التأخر بدفع القيمة، وعليه فإن مطالبة المدعي بالتعويض بأجر المثل عن الضرر الذي أصابه جراء الاستملاك تكون في غير محلها القانوني ويتعين رفضها موضوعاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبولها موضوعاً في شطر منها وأحقية المدعي في أن يخصص بمقسم بديل عن العقارات المستملكة ذوات الأرقام /249 – 484 – 714 – 723/ من منطقة دمر الغربية العقارية بدمشق وذلك وفق الأسس المحددة بالقرار الوزاري رقم /1556/ لسنة 1984 المعدل، ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات.ثالثاً – إعادة نصف ما أسلفه المدعي من رسوم له، وتضمين الطرفين النفقات مناصفة بينهما وكل منهما خمسين ليرة أتعاب محاماة.