• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعفاء الشاهد من العقاب عند الرجوع عن الشهادة الكاذبة

رجوع الشاهد عن شهادته الكاذبة قبل الحكم في أساس الدعوى ينهض سبباً قانونياً للإعفاء من العقاب، ويجوز لقاضي الإحالة أن يقرر منع المحاكمة متى ظهر له من التحقيق توافر هذا الرجوع.

نص الاجتهاد

في حال اقدام احد الشهود على أداء شهادة كاذبة امام محكمة الجنايات يتولى النائب العام وظيفة الادعاء العام بحق الشاهد ورئيس المحكمة وظيفة قاضي التحقيق وترسل التحقيقات الى قاضي الإحالة . المناقشة: لما كان النائب العام يطلب نقض القرار المميز لأنه لا يحق لقاضي الاحالة اعفاء الشاهد الكاذب اذا رجع عن شهادته الكاذبة وانما يعود هذا الحق للمحكمة عملا بالمادة ۳۹۹ من قانون العقوبات في هذا السبب : لما كانت الفقرة الثانية من المادة ٣٩٩ المذكورة تنص على اعفاء الشاهد الذي شهد الذي شهد في أي محاكمة اذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى لم تحصر حق الاعفاء بالمحكمة التي اديت الشهادة الكاذبة بحضورها ، وكانت المادة ۲۹۹ من قانون اصول المحاكمات توضح بأنه في حالة اقدام احد الشهود على اداء شهادة كاذبة امام محكمة الجناية يتولى النائب العام وظيفة الادعاء العام بحق الشاهد ورئيس المحكمة أو من ينوب عنه وظيفة قاضي التحقيق وترسل التحقيقات الى قاضي الإحالة ولما كان مفهوم هذه المادة على ما قصده الشارع هو ان يكون من حق قاضي الاحالة ان يقرر على ضوء التحقيق اتهام الشاهد واحالته للمحكمة بجريمة الشهادة الكاذبة وفي هذه الحالة لا يمتنع عليه اذا رأى ان الشاهد قد رجع عن شهادته تقرير منع محاكمته بالاستناد للمادة ٢٩٩ المنوه عنها اذ لو فرض العكس باعتبار هذا الحق منحصرا بالمحكمة لما كان من داع لإحالة الأوراق لقاضي الاحالة مما يجعل القرار المميز بما تضمنه من تعليل متفق مع هذه النصوص جامعا موجباته وجديرا بالتصديق لذلك تقرر بالإجماع وفقا للمطالبة رد التمييز موضوعا وتصديق القرار المميز .