• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تقدم كل شريك ببيان مستقل عن تنازله عن حصته الشخصية في بدل فروع العقار ولم يتم هذا التنازل باسم الشركة كشخصية اعتبارية فإن المقتضى

إذا تقدم كل شريك ببيان مستقل عن تنازله عن حصته الشخصية في بدل فروع العقار ولم يتم هذا التنازل باسم الشركة كشخصية اعتبارية فإن المقتضى القانوني يستوجب إجراء التكليف بالضريبة على الدخل من الأرباح الرأسمالية على أساس كل بيان من بيانات التنازل ولا وجه لتوحيد البيانات بتكليف واحد المناقشة: بعد الإطلاع عل...

نص الاجتهاد

إذا تقدم كل شريك ببيان مستقل عن تنازله عن حصته الشخصية في بدل فروع العقار ولم يتم هذا التنازل باسم الشركة كشخصية اعتبارية فإن المقتضى القانوني يستوجب إجراء التكليف بالضريبة على الدخل من الأرباح الرأسمالية على أساس كل بيان من بيانات التنازل ولا وجه لتوحيد البيانات بتكليف واحد المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن العقار رقم (791/1) من منطقة مسجد الأقصاب كان مشغولاً كمقر عمل لشركة أبناء يوسف عربجي المكونة من السادة/ أنطون وسمير وعبدالله عربجي وبتاريخ 16/7/1992 تنازل الشريك عبد الله عن حصته من فروغ المقر المذكور لصالح المدعي، ثم أعقبه بتاريخ 26/8/1992 تنازل الشريك الآخر أنطون عربجي ثم تلاه بتاريخ 24/1/1995 تنازل الشريك الأخير سمير عربجي، وابتغاء استيفاء ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية التي تعهد المدعي المتنازل له بتسديدها قامت الدوائر المالية بتشكيل لجنة خبرة زارت العقار في 16/3/1995 وقدرت بدل فروغه بخمسة ملايين ليرة سورية، وبعد تنزيل التكلفة البالغة /1550000/ليرة سورية جرت مطالبة المدعي بتسديد الضريبة على الدخل عن الأرباح الرأسمالية على أساس أن الربح الصافي هو /3450000/ليرة سورية، والضريبة المترتبة هي /1536578/ ليرة سورية، ولقناعة المدعي بعدم مشروعية الأساس الذي اعتمد في التكليف وبوجوب إعادة حسابه فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعي يؤسس دعواه على القول بأنه على الرغم من أن كل شريك باع حصته على حدة وفي تاريخ يختلف عن تاريخ مبيع الشريكين الآخرين وتقدم كل منهم ببيان مستقل عن تنازله ودفع الضريبة عن ربح مبيع حصته فقد عمدت الدوائر المالية اعتبار البيوع الثلاثة بمثابة التنازل الواحد وفرضت الفوائد والغرامات بدون مستند قانوني مما يستوجب إعادة التكليف على الوجه الصحيح.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية المدعى عليها ردت على الدعوى مبينة أن كل شريك تقدم ببيان مستقل، ومن دراسة هذه البيانات تبين أن التسليم تم من قبل كامل الشركاء بآن واحد، مما دعا لتكليفهم تكليفا واحدا كونهم شخصية اعتبارية واحدة تعمل تحت اسم أبناء يوسف عربجي، علما بأن تقدير لجنة الخبرة جاء منسجماً ومتناسباً مع الأسعار السائدة في ضوء موقع العقار ومساحته خلال عام التكليف.ومن حيث أنه ما دام من الثابت والذي لا خلاف عليه أن كل شريك من الشركاء الثلاثة قد تقدم ببيان مستقل عن تنازله عن حصته الشخصية في فروغ العقار مدار البحث إلى المدعي ولم يتم هذا التنازل باسم الشركة كشخصية اعتبارية، فإن المقتضى القانوني يستوجب بحكم اللزوم إجراء التكليف بالضريبة على الدخل عن الأرباح الرأسمالية على أساس كل بيان عن التنازل على وجه الاستقلال، ولا وجه البتة لتوحيد البيانات الثلاثة عن التنازلات الثلاثة بتكليف واحد. مما يجعل هذا التكليف مشوبا بعيب قانوني جسيم يستوجب إلغاؤه، بكل ما يترتب عليه من آثار، وان في هذه النتيجة ما يمنع من التوغل في باقي الدفوع الأخرى.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً. ثانياً – قبولها موضوعاً وإلغاء التكليف بالضريبة على الدخل عن الأرباح الرأسمالية الذي فرض نتيجة التنازل للمدعي عن فروغ العقار محل الدعوى على أساس أنه تنازل واحد صادر عن شخصية اعتبارية واحدة، بكل ما يترتب على ذلك من آثار ونتائج وإلزام الإدارة بإعادة هذا التكليف على أساس أنه تنازل واحد صادر عن شخصية اعتبارية واحدة، بكل ما ترتب على ذلك من آثار ونتائج وإلزام الإدارة بإعادة هذا التكليف على أساس أنه تنازل حاصل من كل الشركاء الثلاثة على وجه الانفراد والاستقلال.ثالثاً – إعادة ما أسلفه المدعي من رسوم إليها، وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.