• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد بالنسبة إلى بضاعة الحديد على أن الوزن هو الواجب إعماله لا عدد الطرود لأن الحديد لا يتأثر بالعوامل الجوية بوجود نقص

إذا كانت البضاعة من الحديد أو من الأشياء التي لا يتأثر مقدارها بالعوامل الجوية عادةً، فإن معيار العبرة يكون للوزن لا لعدد الطرود، وتقوم مسؤولية الناقل عن النقص في الوزن ما لم يثبت تحفظه عند الاستلام في وثيقة الشحن أو يقدم ما يبرّر ذلك بوثائق ثابتة الدلالة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد بالنسبة إلى بضاعة الحديد على أن الوزن هو الواجب إعماله لا عدد الطرود لأن الحديد لا يتأثر بالعوامل الجوية بوجود نقص يكون الناقل مسؤولاً ما لم يكن قد تحفظ في وثيقة الشحن. المناقشة: أسباب الطعن:لا عبرة لنقص الوزن العبرة لنقص عدد الطرود.2 – طالما أن العدد تام فلا عبرة للوزن.3 – الضبط سكت عن الطرود المدخلة فهذه قرينة على أن الناقل سلم البضاعة كاملة.4 – إذا انتفت المخالفة لدى الناقل يكون النقص في بلد المصدر.مناقشة الطعن:لما كانت الجهة المحكوم ضدها لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كانت البضاعة موضوع الدعوى هي قطع تبديل سيارات حديدية وهي لا تتأثر بالعوامل الجوية في الأحوال العادية كما هو موجود بالإضبارة.ولما كان الاجتهاد استقر الاجتهاد بالنسبة إلى بضاعة الحديد على أن الوزن هو الواجب إعماله لا عدد الطرود، استناداً للمبادئ المذكورة آنفاً.وطالما أن النقص حصل في الوزن يكون الناقل مسؤولاً ما لم يكن قد تحفظ في وثيقة الشحن عند شحنها من بلد المصدر.حتى ولو أخذنا بوجهة نظر الجهة الطاعنة أن النقص حصل في بلد المصدر فكان على الناقل ألا يستلم البضاعة إلا بوزنها الصحيح أو بتحفظ لجهة الوزن حتى يتحلل من المساءلة، وهذا ما نصت عليه المادة /42/ جمارك من إثبات التبرير بوثائق ثابتة الدلالة. أما وأنه استلم البضاعة ناقصة حسب قوله يكون مقصراً عندما لم يلجأ إلى الوزن عند الشحن ولم يتحفظ فيكون مسؤولاً عن النقص الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – مصادرة التأمين لمصلحة الخزينة.3 – تضمين الطاعن الرسم.4 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها أصولاً