• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للدائن المرتهن الانتفاع بالعقار المرهون بلا مقابل إلا باتفاق صريح على المجانية

حيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون لا تُجيز له الانتفاع به مجاناً إلا إذا وُجد اتفاق صريح على مجانية المنفعة، والعقد يبقى ملزماً لطرفيه ما لم يثبت خلافه أو تقوم بينة على عقد آخر.

نص الاجتهاد

لا يجوز للدائن المرتهن الانتفاع بالعقار دون مقابل كأن يسكن فيه دون أجر إلا إذا اتفق الطرفان على أن تكون المنفعة مجانية المناقشة: أسباب الطعن:1 – طبيعة وحقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده هي علاقة إيجارية وليست رهن، وقد طلب الطاعن من المحكمة إفساح المجال له لإثبات تلك العلاقة. إلا أن المحكمة لم تلتفت لذلك.2 – المدعي المطعون ضده أبرز عقده الوهمي. وقد أبدى الطاعن استعداده لإبراز العقد الحقيقي وهو عقد الإيجار. والمحكمة لم تتح الفرصة للطاعن لإبراز العقد الحقيقي.في الرد على أسباب الطعن:حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على أن المدعى عليه الطاعن استرهن منه داراً مؤلفة من غرفة للسكن مع المنافع والقبو لقاء بدل قدره /40/ ألف ليرة سورية. ورغم انتهاء المدة بتاريخ 3/11/1954 وتوجيه إنذار عن طريق الكاتب بالعدل إلا أن المدعى عليه ممتنع عن إنهاء عقد الرهن وتسليم العقار.لذلك فإن المدعي يطلب إنهاء العقد وإلزام المدعى عليه بدفع التعويض الاتفاقي /500/ ليرة سورية عن كل يوم تأخير.وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعي وفق دعواه.وأن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي.وعليه، ولما كانت الدعوى تقوم على أساس المطالبة بإنهاء عقد الرهن المؤرخ 10/12/1993 وتسليم العقار موضوع الدعوى.وبما أن المدعى عليه الطاعن دفع بالصورية لعقد الرهن وعلى أن العقد في واقعه هو عقد إيجار وأنه مستعد لإبرازه.فمن الثابت على أن الطرفين المتعاقدين ارتضيا بالعقد المؤرخ في 10/12/1993 طريقاً لهما من حيث وضع العقار موضوع الدعوى موضع الرهن الحيازي لدى الطاعن لقاء بدل رهن مقداره /40/ ألف ليرة سورية ولمدة سنة واحدة.ومن الثابت أن المدعى عليه الطاعن كدائن مرتهن استلم محل الرهن وأصبح في حيازته.هذا وإن كان يشكل أساساً في عقد الرهن إلا أن ذلك لا يجيز للدائن المرتهن الانتفاع به دون مقابل، كأن يسكن فيه بدون أجر، إلا إذا اتفق الطرفان على أن تكون المنفعة منه مجانية.وحيث أن المدعى عليه الطاعن لم يثبت بأي طريقة من الطرق خلاف ما جاء بعقد الرهن. والمحكمة غير مكلفة بحثه على إثبات دفوعه وإبراز عقد مغاير لعقد الرهن.ولما كان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإرادة الطرفين وبالتالي فهو ملزم لكل من وقعه.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون ضده قد أعلمت شروط العقد وانتهت علاقة الرهن وفق الشروط التي نص عليها.وحيث أن المدعى عليه لم يثبت ما جاء بدفوعه لجهة وجود عقد إيجار فإن أسباب الطعن لم تنل من القرار المطعون فيه ويتعين رفضها.لذلك يقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن موضوعاً.