قبول اعتراض الغير شكلاً يقتضي اختصام جميع أطراف الخصومة الأصلية، لأن حكم الاعتراض لا يصح أن يمسّ قراراً سابقاً إلا في مواجهة جميع من صدر بينهم.
لا بد ليكون الطعن بطريق اعتراض الغير مقبولا شكلا من أن يتم بواجهة طرفي الخصومة في الدعوى الأصلية المناقشة: أسباب الطعن:1 – القرار بني على مخالفة للقانون والاجتهاد على خطأ تفسيرهما.2 – كانت المحكمة ملكية أكثر من الملك.في القانون والمناقشة القانونية:بما أن حكماً صدر لمصلحة بعض من المطعون ضدهم بمواجهة الآخرين، وبما أن مؤرث الجهة الطاعنة اعترض على هذا الحكم لكونه يشكل مساساً بحقوقه.وبما أن المعترض مارس الرخصة التي منحه إياها المشرع في المادة /266 أصول/ وقد خاصم جميع الأطراف في الدعوى المعترض عليها.وبما أن اجتهاد هذه المحكمة سار على أنه لا بد ليكون الطعن بطريق اعتراض الغير مقبول شكلاً من أن يتم بمواجهة طرفي الخصومة في الدعوى الأصلية.وذلك لأنه لا يجوز تعديل القرار إلا إذا تمثل في الحكم جميع الأطراف دون استثناء.وبما أنه يبدو على أن الجهة الطاعنة خاصمت جميع الأطراف مما يتوجب والمحكمة أخطأت السبيل فيما ذهبت إليه لأن الغرض من قرارها هو إلغاء الحكم الصادر أو تعديله على ضوء واقع الحال.فكان على المحكمة والناحية الشكلية لجهة الخصومة قد توافرت أن تعيد طرح الخصومة على المحكمة من جديد بحيث يصبح للمحكمة التي تنظر في دعوى الاعتراض أن تعيد النظر في الموضوع من جديد، ولا بد من حسم المنازعات بين الأطراف لأن قاضي الأصل هو قاضي الدفع، وبالتالي على المحكمة أن تبحث:- قوة العقد موضوع الدعوى الاعتراضية. – إلزامية هذا العقد لأطرافه. – أثر التحديد والتحرير عليه بعد إبراز بيان يوضح متى تم تسجيل العقار وذلك بموجب هذه العمليات. – الإرشادات والأحقية والأفضلية. – النتائج القانونية المستخلصة.وبما أن القرار جاء بعيداً عن المنطلقات القانونية.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار.