يتحقق عقد العمل متى وُجدت علاقة تبعية قانونية بين العامل ورب العمل، والتزام العامل بأداء العمل لقاء أجر، ويظل العقد صحيحاً سواء أكان شفهياً أو كتابياً وسواء حُدّدت مدته أم لم تُحدّد.
يستفاد من احكام المادة 81 من قانون العمل ان عقد العمل هو اتفاق بين رب عمل وعامل يشتغل العامل بموجبه تحت سلطة رب العمل وادارته ولو كان بعيدا عن نظارته لقاء اجرة محدودة حسب مدة العمل او حسب مقدار الإنتاج ويجوز ان يكون عقد العمل شفهيا او كتابيا فرديا او مشتركا وبتعيين مدة او بدون تعيينها .