• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتداء الذي تجريه البلدية على عقار دون استملاك أو وضع يد مشروع يوجب تعويض المالك

الاعتداء المادي الذي تُحدثه البلدية على عقارٍ خاص دون استملاكٍ قانوني أو وضع يدٍ مشروع يرتّب مسؤوليتها بالتعويض لمالك العقار، ويُعتمد في إثبات ذلك على ما تطمئن إليه محكمة الموضوع من خبرةٍ وكشفٍ حسيٍّ وبينة.

نص الاجتهاد

إن أي اعتداء تقوم به البلدية على عقار دون صدور مرسوم استملاك أو وضع يد مشروع يوجب عليها التعويض لمالك العقار المناقشة: أسباب الطعن:1 – استقر الاجتهاد القضائي على أن تقدير التعويض بتاريخ الحكم لا بتاريخ الادعاء أو وقوع الحادث.2 – استأنفت الجهة الطاعنة تبعياً لكن المحكمة المطعون بقرارها سهت عن الفصل بالاستئناف التبعي.في القضاء:ومن حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلبها إلزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة الجزء المكتسح من عقارها موضوع الدعوى من جراء شق شارع فيه.ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت للجهة المدعية بمبلغ /421200/ل.س. وفسخ هذا القرار من قبل محكمة الاستئناف برد الدعوى. فطعنت به الجهة المدعية أمام هذه المحكمة فصدر عنها القرار أساس 1348 وقرار 3190 تاريخ 16/11/1992 متضمناً نقض الحكم المطعون فيه بسبب عدم تحقق المحكمة مصدرته من الجهة التي أوقعت الاعتداء على العقار الجهة المدعية وهل الخصم في الدعوى مجلس المدينة أم وزارة المواصلات؟ومن حيث أن الدعوى جددت أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه مصدقاً لقرار محكمة الدرجة الأولى التي قضت للجهة المدعية بمبلغ /421200/ل.س.ومن حيث أنه تبين للمحكمة المطعون بقرارها من خلال الكشف الحسي والخبرة التي أجرتها من خلال سماع البينة الشخصية حول واقعة الدعوى أن البلدية هي التي قامت بشق الشارع في عقار الجهة المدعية وان العقار يقع ضمن الحدود الإدارية للبلدية المدعى عليها.ومن حيث أن أي اعتداء تقوم به البلدية على عقار دون صدور مرسوم استملاك أو وضع يد مشروع يوجب عليها التعويض لمالك العقار. وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.ومن حيث أن يتبين من المذكرة التي قدمتها الجهة المدعية لمحكمة الاستئناف بأنها تتضمن ردا على القرار المستأنف ولم تتضمن أي استئناف تبعي كما تدعي.ومن حيث أن ذهاب الحكم المطعون به لما انتهى له جاء منسجماً مع الأصول والقانون والقرار الناقض بعد أن بنى قضاءه على خبرة فنية جرت بشكل صحيح لا يشوبها الغموض أو الجهالة. وحيث أن الأخذ بالخبرة واعتمادها كوسيلة إثبات من مطلق سلطات محكمة الموضوع لا تراقبها محكمة النقض في ذلك ما دام التقدير مستساغاً ومألوفاً.ومن حيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لخلوها من عوامل النقض.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع:- رفض الطعن.