• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه في العقد الملزم للجانبين جاز للطرف الآخر طلب الفسخ مع التعويض

في العقود الملزمة للجانبين، يحق للطرف المتضرر طلب الفسخ والتعويض إذا لم يفِ المتعاقد الآخر بالتزامه، ما لم يثبت هذا الأخير أن عدم التنفيذ كان بسبب يرجع للطرف المطالب بالفسخ أو لسبب يبرر التأخير.

نص الاجتهاد

العقود الملزمة للطرفين إذا لم يوف أحدهما بما التزم جاز للطرف الآخر طلب فسخ العقد مع التعويض المناقشة: أسباب الطعن:1 – عدم استجابة المحكمة لإجراء الخبرة رغم استعدادنا للأسلاف إنما هو هدر لأدلة الطاعن دون مبرر.2 – القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون طالما أنه صدق قرار محكمة البداية الذي اعتبر تخلف الطاعن مستندا للحكم ضده.3 – أخطأ القرار المطعون فيه عندما صدق القرار بفسخ العقد.في الرد على أسباب الطعن:حيث أن دعوى المدعي تقوم من أساسها على المطالبة بفسخ عقد الطاعن بينه وبين المدعى عليه وإلزامه بإعادة المبلغ الذي استلمه منه وقدره ستون ألف ليرة سورية والحكم له بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء تخلف المدعى عليه عن تنفيذ العقد.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد قرار محكمة الدرجة الأولى التي قضت للمدعي بطلباته.ومن حيث أن ثابت من أوراق الدعوى والوثائق المبرزة أن المدعى عليه أجرى عقداً مع المدعي تعهد بموجبه أن يصنع له مطبخاً خلال شهرين من تاريخ 10/2/1995 وقبض منه مبلغ ستون ألف ليرة بموجب إيصال مبرز في الدعوى لم ينكره المدعى عليه ولم ينكر توقيعه.ومن حيث أن المدعى عليه لم يثبت بأنه قام بتأدية ما التزم به تجاه المدعي خلال المدة المتفق عليها، كما أنه لم يتقدم بأي ثبوتية تعتبر بأن المدعي حضر بتنفيذ ما التزم به أيضاً بحيث كان هو السبب في التأخير.ومن حيث أن العقود الملزمة للطرفين إذا لم يوف أحدهما بما التزم به جاز للطرف الآخر طلب فسخ العقد مع التعويض.ومن حيث أن ذهاب الحكم المطعون فيه لما قضى به بهذا الاتجاه لا يعيبه ولا يجعل أي سبب منأسباب الطعن ينال منه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:- رفض الطعن.