إذا اشترك القاضي الذي فصل في الدرجة الأولى في إصدار حكم الدرجة الثانية، بطل الحكم لقيام مانع قانوني يتعلق بالنظام العام، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
مشاركة القاضي الذي أصدر قرار محكمة أول درجة بإصدار حكم ثاني درجة يجعل هذا الحكم باطلا المناقشة: أسباب الطعن:1 – كان على المحكمة أن تنفذ قرارها الإعدادي المتعلق بتسجيل عقد التأمين في السجل العقاري.2 – إن منطوق إيصال 28/1/1993 باستلام المدعي /000, 200/ل.س. مع اعتراف المدعي في استدعاء دعواه بقبض /000, 180/ل.س. تكفي دليلا على براءة ذمته وعلى الصفة التجارية، مما يجعل رفض إثبات العلاقة التجارية بالبينة الشخصية مخالف للمادة /54/ بينات.مناقشة وجوه الطعن:من حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ /320/ألف ليرة تتمة بدل التأمين العقاري الموقف لدى الكاتب بالعدل المؤرخ 1/11/1990.من حيث أنه بالعودة لقرار محكمة أول درجة يتضح أن القاضي الذي أصدره هو السيد رجاء القاضي كما أن الحكم المطعون به الصادر عن محكمة الاستئناف كان أحد مستشاري الهيئة التي أصدرته القاضي رجاء القاضي. مما يعني أن القاضي الذي أصدر قرار المحكمة أول درجة شارك بإصدار حكم محكمة ثاني درجة. وهذا مخالف للقانون ويحيق البطلان بالحكم المطعون به. وهذا من النظام العام يحق للمحكمة إثارته من تلقاء ذاتها في أية مرحلة تكون عليها الدعوى. مما يستتبع نقض الحكم المطعون به لهذا الطلب.من حيث أن النقض لهذا السبب يتيح للطاعن إثارة أسباب طعنه مجدداً عند طرح النزاع إن كان لها موجب قانوني.لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق :1 – قبول الطعن شكلاً.2 – نقض الحكم المطعون فيه.