• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع دعوى تثبيت بيع المقسم المخصص من البلدية قبل انقضاء مدة الحظر القانوني على التصرف فيه

إذا كان المبيع مقسماً مخصصاً من البلدية للمستفيدين ومحظوراً بيعه لمدةٍ قانونية محددة، فإن الادعاء بتثبيت شرائه لا يُسمع قبل انتهاء مدة الحظر، ويكون التصرف السابق لانقضائها باطلاً.

نص الاجتهاد

المادة الرابعة من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 تنص على عدم جواز بيع المقاسم التي تخصصها البلدية للمستقيدين قبل مرور خمسة عشر عاماً على هذا التخصص الإدعاء بخصوص شراء مقسم محظور بيعه وفق القوانين النافذة لا يسمع قبل أن تنقضي المدة المحظور البيع خلالها المناقشة: أسباب الطعن:1 – استقر الاجتهاد على أن البيوع الجارية بين المتعاقدين على العقارات بكافة أنواعها تسري بحق المتعاقدين وتكون ملزمة لهما سيما وأن المقسم موضوع الدعوى ضده بالبيع. وأن حظر مجلس مدينة حماة لا يمنع من التزام المطعون ضده بالبيع.2 – المطعون ضده قد أنكر الدعوى بادئ الأمر ولم يتمسك بالحظر المزعوم من قبل مجلس مدينة حماة.وإن الطاعن احتكم لذمة المدعى عليه، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم توجه له اليمين الحاسمة.3 – الحظر لا يمنع المطعون ضده بالبيع والتصرف سيما وأنه قد تم الاتفاق على استلام المخزن بتاريخ البيع ومن ثم نقل الملكية. وكان قد سلمه الوثائق وصورة البطاقة الشخصية من أجل تبرئة ذمة العقار.والعقد شريعة المتعاقدين ولا يمنع من تثبيته وإن مجلس مدينة حماة لم يكن طرفاً بالبيع. في الرد على أسباب الطعن:حيث أن دعوى المدعي الطاعن محمد. تقوم على أنه اشترى من المدعى عليه طلال. المخزن رقم /63/ المنطقة الصناعية بحماة بموجب اتفاق شفهي، وأن المدعى عليه ممتنع عن تثبيت البيع وهو يطلب الحكم بذلك.وحيث أن المدعى عليه أنكر الدعوى وقضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى لعدم الثبوت.وأن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي من حيث النتيجة.وعليه، ولما كان واضحاً من مشروحات مجلس مدينة حماة المؤرخة 26/12/1993 أنه بموجب العقد رقم /149/ تاريخ 10/8/1985 تم تخصيص المخزن رقم /63/ منطقة صناعية بحماة بالمدعى عليه طلال. وسدد كامل قيمته وأنه يتوجب مرور خمسة عشر عاماً على هذا التخصص حتى يحق للمدعى عليه طلال.التصرف بالمخزن.ولما كانت المادة الرابعة من قانون الاستملاك رقم /20/ لعام 1983 تنص على عدم جواز مبيع المقاسم التي تخصصها البلدية للمستفيدين قبل مرور خمسة عشر يوماً على هذا التخصص.وحيث أنه لم يمض على التخصص المدة المذكورة فإن التصرف قبل انقضاء تلك المدة يكون باطلاً.وحيث أن الادعاء بخصوص شراء مقسم محظور بيعه وفق القوانين النافذة لا يسمع قبل أن تنقضي المدة المحظور البيع خلالها.ويكون القرار المطعون فيه الذي رد الدعوى لهذا السبب في محله. وأن الرد للسبب المذكور يغني عن البحث بالأمور الأخرى بما فيها توجيه اليمين الحاسمة.أسباب الطعن المثارة لم تنل من القرار ويتعين رفضها.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن موضوعاً.