• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير البينة والقرائن من مسائل قناعة محكمة الموضوع ولا يعيب الحكم الأخذ بشهادة شاهد واحد إذا علل أسباب الترجيح تعليلاً كافياً

إذا عرضت محكمة الموضوع الشهادات وبيّنت أسباب ترجيحها أو استبعادها تعليلاً كافياً، فلا معقب عليها في تكوين قناعتها؛ ويجوز لها الاعتماد على شهادة شاهد واحد متى اطمأنت إليها. والقرينة القضائية لا تُستخلص إلا من واقعة ثابتة ذات دلالة على واقعة أخرى مرتبطة بها مباشرة، ولا يُعدّ تأخر الدائن في رفع دعواه ق...

نص الاجتهاد

القرينة القضائية هي التي تستخلص من واقعة ثابتة ذات دلالة معينة في إثبات واقعة أخرى ذات صلة بطريق الارتباط وتكون الواقعة الثابتة متكأ في إثبات الواقعة غير الثابتة بشكل غير مباشريدخل في سلطان محكمة الموضوع أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها، كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم توافق الشهادات الدعوى أو لم تتوافق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته، وللمحكمة أن ترجح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى. ولا قيد على المحكمة إلا أن يكون تقدير قيمة الشهادة معللاً تعليلاً كافياً لإظهار الأسباب والعوامل التي استندت إليها في قبول الشهادة وإظهارهاتأخر الدائن بإقامة دعواه ليست من القرائن المادية أو القضائية التي يمكن فيها استخلاص قبض الدائن فائدة المبلغ إلى ما قبل تاريخ إقامتها المناقشة: أسباب الطعن:1 – المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وسعت على المطعون ضده وضيقت على المدعي.2 – الشهود جاءت أقوالهم على سبيل الجزم وبمطابقة أقوال الشهود على وقائع الدعوى وأدلتها يتبين بأن المحكمة أغمطت حق الطاعن لجهة مقدار الفائدة التي قبضها المطعون ضده.3 – لم تبين المحكمة مضمون شهادة الشاهد وائل حمزة ولم تضع مضمونها على هدى وقائع الدعوى محل التمحيص والمؤدية للاستخلاص بأن الطاعن داوم على دفع الفائدة من تاريخ السند ولغاية الشهر السادس.4 – المحكمة لم تلاحظ القرينة المادية والقضائية الثانية والناتجة عن تأخر المطعون ضده بإقامة الدعوى وأثرها في ثبوت قبضه للفائدة الفاحشة قبل إقامتها.في القانون ومناقشة أسباب الطعن:حيث أن مجمل أسباب الطعن لا تعدو الطعن بقناعة المحكمة المتكونة بمقدار الفائدة والمقبوضة من المدعي تأسيساً على أن أقوال الشهود مؤدية لصحة الادعاء بمقدارها أو على الأقل لدفعات تزيد عما قرره الحكم المطعون فيه.ومن حيث أن محكمة أول درجة عرضت أقوال الشهود وناقشتها وبينت الأسباب التي كونت قناعتها وكان الحكم المطعون فيه وجد قناعة محكمة أول درجة مستخلصة على نحو سليم وضمن صلاحياتها.ومن حيث أنه يدخل في سلطان محكمة الموضوع أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها، كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها ولم توافق الشهادات الدعوى ولم تتوافق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته، وللمحكمة أن ترجح بينة على أخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى. ولا قيد على المحكمة إلا أن يكون تقدير قيمة الشهادة معللا تعليلا كافيا لإظهار الأسباب والعوامل التي استندت لها في قبول الشهادة وإظهارها.ومن حيث أن محكمة أول درجة بينت العلل المؤدية لاقناعتها بمقدار الدفعات، وكان الحكم المطعون فيه بين سبب تأييده لقناعة محكمة أول درجة وجاء استخلاصها واستنتاجها مستمدين من أسبابهما، الأمر الذي يجعل أسباب الطعن من 1 – 4 خالية من موجبات النقض.وكان تأخر الدائن بإقامة دعواه ليس من القرائن المادية أو القضائية التي يمكن فيها استخلاص قبض الدائن فائدة المبلغ إلى ما قبل تاريخ إقامتها. ذلك أن القرينة القضائة هي التي تستخلص من واقعة ثابتة ذات دلالة معينة في إثبات واقعة أخرى ذات صلة بطريق الارتباط وتكون الواقعة الثابتة متكأ في إثبات الواقعة غير الثابتة بشكل غير مباشر.الأمر الذي يجعل السبب الرابع من أسباب الطعن خالياً من موجبات النقض.لذلك تقرر بالاتفاق:- رفض الطعن.