لا يجوز بناء القرينة القضائية إلا على واقعة ثابتة ثابتة القطع؛ فإذا استُمدت من واقعة محتملة أو غير مقطوع بها كان ذلك فساداً في الاستخلاص والاستنتاج.
القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون وأمكن للقاضي أن يستخلصها من ظروف الدعوى وأن يقتنع بأن لها دلالة معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن (مادة 1/92 بينات) الإثبات بالقرينة ما هو إلا نقل الإثبات من الواقعة المراد إثباتها إلى واقعة أخرى قريبة أو متصلة بهالا يجوز أن تستمد القرينة من واقعة محتملة غير مقطوع بها وإن فعل ذلك يصم الحكم بفساد الاستخلاص والاستنتاج