• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفقا لنص المادة /12/ من القانون/21/لعام 1981 إذا قدم المكلف بيان الأرباح في موعده القانوني وأبرز قيوده الحسابية مع الوثائق والمستندات

وفقا لنص المادة /12/ من القانون/21/لعام 1981 إذا قدم المكلف بيان الأرباح في موعده القانوني وأبرز قيوده الحسابية مع الوثائق والمستندات وقبلتها الدوائر المالية أساسا في التكليف أو اكتفت بتعديل بعض نتائجها فيجري التكليف بالضريبة وفقا للقرار القطعي الصادر عن لجان الضريبة مع الاخضاع للفائدة القانونية حسب...

نص الاجتهاد

وفقا لنص المادة /12/ من القانون/21/لعام 1981 إذا قدم المكلف بيان الأرباح في موعده القانوني وأبرز قيوده الحسابية مع الوثائق والمستندات وقبلتها الدوائر المالية أساسا في التكليف أو اكتفت بتعديل بعض نتائجها فيجري التكليف بالضريبة وفقا للقرار القطعي الصادر عن لجان الضريبة مع الاخضاع للفائدة القانونية حسب المادة /3/ فقرة /آ/ من المرسوم التشريعي /146/ لعام 1964 المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي من مكلفي الضريبة على الدخل عن أرباحه الحقيقة لعام (1990) وقد تقدم ببيان الأرباح ضمن المهلة القانونية التي تنتهي في 30/4/1991 مصرحا عن أرباح صافية تبلغ (2166142)ليرة سورية، وسدد عنها مبلغ هذه الضريبة في حينه ولكن الدوائر المالية لم تقبل بهذا البيان وجرى طرح الضريبة وتكليفه تكليفا مؤقتا في 26/6/1995 على أساس أرباح صافية قدرها (3009935) ليرة سورية وذلك في ضوء ما تم الاتفاق عليه أمام لجنة المناقشة ولأن الدوائر المالية تطالب حين التسديد بإضافة فائدة سنوية بمعدل (10%) على فروق الضريبة المتوجبة وقدره (1902307 – 1345404= 556903) ليرة سورية وطيلة المدة الممتدة من 1/5/1991 وحتى نهاية الشهر السابق لتاريخ صدور قرار لجنة فرض الضريبة فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعي يطالب في دعواه منع معارضته بالفوائد بحجة أن الدوائر المالية هي التي تأخرت في البت في حساب مقدار الضريبة فضلاً عن أن نسبة الفائدة المطالب بها تخالف القانون المدني الذي أوجب ألا تزيد نسبة الفائدة عن (9%).ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن التكاليف القطعية للضريبة تعتبر متحققة الإداء في مطلع الشهر الخامس من العام الذي يلي عام التكليفي وتضاف للمبالغ غير المدفوعة في المهلة المذكورة فائدة سنوية بمعدل (10%) حتى نهاية الشهر السابق لتاريخ صدور قرار لجنة الفرض وذلك حسبما هو منصوص عليه في الفقرة (آ) من المادة(3) من المرسوم التشريعي رقم (146) لعام 1964.ومن حيث أنه ما دامت نقطة الخلاف الماثلة لصيقة الصلة بالمنازعات الضرائب والرسوم ولا تنفك عنها وهي متفرعة عنها وآثر من آثارها، فإن عريضة الدعوى التي قدمت مستوفية إجراءاتها تكون متعينة القبول شكلاً.ومن حيث أنه وفقاً لنص المادة (12) من القانون (21) لعام 1981 إذا قدم المكلف بيان الأرباح في موعده القانوني وأبرز قيوده الحسابية مع الوثائق والمستندات، وقبلتها الدوائر المالية أساسا في التكليف من حيث المبدأ أو اكتفت بتعديل بعض نتائجها فيجري التكليف بالضريبة وفقا للقرار القطعي الصادر عن لجان الضريبة المختصة مع إخضاعه للفائدة القانونية حسب المادة (3) فقرة (آ) من المرسوم التشريعي (146) لعام 1964.ومن حيث أن وضع المدعي ينطبق على نص المادة المذكور مما يجعل إخضاعه للفائدة القانونية عن الفرق بين المستحق من الضريبة والمدفوع منها مسبقاً وعن المدة الممتدة من تاريخ الاستحقاق وهو نهاية مهلة تقديم بيان الأرباح وحتى الشهر السابق لصدور قرار لجنة الفرض وبمعدل سنوي قدره (10%) مستندا لنص قانوني ونافذ ملزم وبالتالي فالدعوى لا تقوم على مرتكز قانوني صحيح وهي جديرة بالرفض موضوعا من كل الأوجه جملة وتفصيلاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً. ثانياً – رفضها موضوعاً.ثالثاً – تضمين المدعي الرسوموالنفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.