• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحرك لا يعد من الأدوات الزراعية المستثناة من الحجز

استثناء الأدوات الزراعية من الحجز يُفسَّر تفسيراً ضيقاً، فلا يشمل إلا الوسائل اليدوية اللازمة مباشرةً لعمل المزارع، ولا يمتد إلى المحركات أو ما شابهها.

نص الاجتهاد

إن المحرك لا يعتبر في عداد الأدوات الزراعية المستثناة من الحجز. المناقشة: حيث أنه تبين من الرجوع إلى الضبط الاجرائي أن الجهة المستأنفة اعترضت على حجز المحرك بداعي أنه لا يجوز حجزه عملاً بالمادة 303 من قانون أصول المحاكمات. وحيث ولئن كانت المادة 303 المار بيانها قضت بعدم جواز حجز ما يتصرف به المزارع من أدوات زراعية، إلا أن المحرك لا يعتبر في عداد هذه الأدوات التي لا تخرج في ماهيتها عن الأوائل اليدوية التي يستعملها المزارع في فلاحة أرضه الزراعية وصيانتها ولا تتعداه إلى المحركات وغيرها. لذلك تقرر تصديق القرار المستأنف.