• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستوفى نفقات الإيفاد من الموفد بنسبة ما بقي عليه بعد حذف ما يقابل مدة الخدمة التي أداها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات

تستوفى نفقات الإيفاد من الموفد بنسبة ما بقي عليه بعد حذف ما يقابل مدة الخدمة التي أداها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعية كانت معيدة في كلية التربية ب...

نص الاجتهاد

تستوفى نفقات الإيفاد من الموفد بنسبة ما بقي عليه بعد حذف ما يقابل مدة الخدمة التي أداها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعية كانت معيدة في كلية التربية بجامعة دمشق وموفدة إلى ألمانيا الديمقراطية لتحضير شهادة الدكتوراه وبعد حصولها على الشهادة المذكورة أوفت بجزء من الخدمة المتوجبة عليها ثم اعتبرت في حكم المستقيلة بموجب قرار وزير التعليم العالي رقم /379/ المؤرخ 3/4/1991 ومن ثم جرت مطالبتها لتسديد مبلغ /30, 706500/ ليرة لقاء ضعف نفقات الإيفاد، ولقناعتها بعدم صحة هذا المبلغ المطالب به فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعية تؤسس دعواها على القول بأنه من المتوجب تخفيض مبلغ /135648/ ليرة سورية من أصل المبلغ المطالب به، وذلك بما يتناسب مع مدة الخدمة التي قامت بتأديتها بعد عودتها من الإيفاد والتي تبلغ /705/ يوماً من أصل /3666/ يوماً.ومن حيث أن الجهة الإدارية المعنية أوردت في عريضة طعنها في الحكم الصادر بوقف التنفيذ أن التزام المدعية بالخدمة لقاء الإيفاد هو /3718/ يوماً وإنها لم تخدم سوى /713/ يوما فتكون مدة الخدمة المتبقية عليها /3005/ يوما، ومن ثم فإن نفقات الإيفاد المتوجب مطالبتها بها تبلغ:30, 706500* 3005= 571015 ليرة سورية. 3718 ومن حيث أنه وفقاً للحساب المذكور الوارد في عريضة الطعن في حكم وقف التنفيذ فإن عوى المدعية تكون قائمة على مبرراتها، ويكون من المتعين تحديد مطلوب الإدارة لقاء نفقات الإيفاد هو /571015/ ليرة بدلاً من /30, 706500/ ليرة سورية.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً. ثانياً – قبولها موضوعاً في جزء منها وتحديد مبلغ نفقات الإيفاد الواجب على المدعية تسديده إلى الإدارة بـ /571015/ ليرة سورية بدلا من /30, 706500/ ليرة سورية ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات.ثالثاً – إعادة ما أسلفته المدعية من رسوم، وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.