• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى نفي النسب لا تسمع إذا أقيمت بعد مضي أكثر من سنة على علم الزوج بالولادة

دعوى نفي النسب لا تُسمع إذا رُفعت بعد انقضاء سنة على علم الزوج بالولادة.

نص الاجتهاد

إدعاء الزوج بنفي نسب المولود بعد مرور أكثر من سنة على معرفة الزوج بالولادة يجعل دعوى نفي النسب غير مسموعة