دعوى نفي النسب لا تُسمع إذا رُفعت بعد انقضاء سنة على علم الزوج بالولادة.
إدعاء الزوج بنفي نسب المولود بعد مرور أكثر من سنة على معرفة الزوج بالولادة يجعل دعوى نفي النسب غير مسموعة