إذا شُطبت الدعوى ثم جُدّدت، فإن بدء الإدعاء يُعدّ من تاريخ التجديد لا من التاريخ السابق على الشطب.
بدء الإدعاء بعد الشطب يعتبر من تاريخ التجديد