لا تلتزم المحكمة باستقصاء أدلة الخصوم أو معاونتهم على إحضارها؛ ومن ثمّ يبقى عبء الإثبات على من يدّعي. وإذا قامت بين الزوجين علاقة تُثير قرينة الصورية، تعيّن على الزوج أن يثبت خلافها.
المحكمة ليست مكلفة بالتحري عن أدلة الخصومالمحكمة غير مكلفة بحث الأطراف على تقديم شهودهم وأدلتهم العلاقة بين الزوجين قرينة على الصورية وهذه القرينة تجعل الإثبات على عاتق الزوج