الإقرار غير القضائي الوارد في محضر الضبط قد لا يُقبل الرجوع عنه متى اقترن بمصادرة الأغنام، ويظل على من نُسبت إليه المخالفة إثبات عدم صحتها.
لئن كان القرار في ضبط المخابرات اقرارا غير قضائي الا ان مصادرة الاغنام تحول دون قبول تراجع المقر عن أقواله ويبقى عليه اثبات عدم صحة المخالفة