• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محضر الضبط غير القضائي لا يقبل التراجع عنه إذا اقترن بمصادرة الأغنام ويبقى على المنسوب إليه إثبات عدم صحة المخالفة

الإقرار غير القضائي الوارد في محضر الضبط قد لا يُقبل الرجوع عنه متى اقترن بمصادرة الأغنام، ويظل على من نُسبت إليه المخالفة إثبات عدم صحتها.

نص الاجتهاد

لئن كان القرار في ضبط المخابرات اقرارا غير قضائي الا ان مصادرة الاغنام تحول دون قبول تراجع المقر عن أقواله ويبقى عليه اثبات عدم صحة المخالفة