إذا شاب الحكم خطأٌ في التسبيب أو في إسناد الجهة المختصة بالتقدير، بقي قائماً متى كانت النتيجة التي انتهى إليها مطابقةً للقانون والاختصاص الصحيح. وفي السلع الممنوعة، ولا سيما الأسلحة الحربية، يكون تقدير القيمة من الجهات المختصة قانوناً لا من لجنة التحكيم المخصصة للبضائع المستوردة نظامياً.
لجنة التحكيم تقدر البضاعة المستوردة نظامياً. السلاح تقدر قيمته الجمارك ووزارة الدفاع. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه الطاعن هي الاستيراد تهريباً لمسدس نوع ساموبال وقد انتهى القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حلب إلى مساءلة المدعى عليه ولعدم قناعة المذكور بهذا القرار فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث انه وان كانت المحكمة قد أخطأت التعليل عندما ذكرت من تقدير المحكمة يكون من قبل لجنة التحكيم مع ان هذه لا تقدر إلا قيمة البضاعة المستوردة نظامياً وفق المادة (74) جمارك. إلا أنه توصل إلى النتيجة الصحيحة باعتبار ان الأسلحة الحربية تقدر قيمتها من قبل الجمارك ووزارة الدفاع باعتبار انها ممنوعة معينة مما يجعل عدم إجراء المحكمة الخبرة لتقدير القيمة من صلاحيتها ولا معقب عليها في ذلك. مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من النتيجة التي توصل إليها القرار المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن موضوعا.