• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تكن البضاعة مصادرة فإن الإقرار في ضبط الأمن يمكن الرجوع عنه الإقرار في الضبط العسكري هو إقرار غير قضائي تملك المحكمة الأخذ به

الإقرار غير القضائي الصادر في ضبط الأمن أو الضبط العسكري يخضع لتقدير محكمة الموضوع من حيث القوة الثبوتية، ولها أن تقبله أو تهمله وأن تعتدّ بالرجوع عنه متى اقتنعت بظروف القضية، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير متى كان سائغاً.

نص الاجتهاد

إذا لم تكن البضاعة مصادرة فإن الإقرار في ضبط الأمن يمكن الرجوع عنه الإقرار في الضبط العسكري هو إقرار غير قضائي تملك المحكمة الأخذ به أو إهماله تبعاً لظروف القضية. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد بضاعة ناجية من الحجز تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة ورفع الحجز الاحتياطي عن أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة.وحيث ان الإدارة الطاعنة تعيب على الحكم انتهاؤه إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة بلائحة طعنها المبينة آنفا .وحيث ان الدليل المساق على الترهيب هو إقرار المطعون ضده في الضبط العسكري وقد تراجع عنه أمام محكمة الموضوع.وحيث ان الإقرار المشار إليه هو إقرار غير قضائي ولمحكمة الموضوع كما هو صريح المادة (102) بينات ان تقدر وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها قوته في الإثبات وان تقبل الرجوع عنه.وحيث أن المحكمة التي لم تشأ الأخذ بالإقرار انما تكون مارست حقها في تقدير الأدلة فلا معقب عليها من قبل محكمة النقض بشأن ذلك وأما ما يتعلق برفع الحجز فإن القضاء بعدم المساءلة يستدعي رفع الحجز لزوال مبرراته وهكذا يكون الحكم المطعون فيه مقاما على أسبابه القانونية والطعن لا يستند على أساس في القانون ويتعين رفضه.لذلك تقرر بالإجماع: رفض الطعن.