اليمين المتممة وسيلة احتياطية لا يُصار إليها إلا عند عدم كفاية الدليل أو تعذّر الإثبات بالطرق القانونية المقبولة، ولا تُستعمل لإكمال نقصٍ يمكن تداركه بوسائل الإثبات الأصلية.
لا توجه اليمين المتممة إلا عند تعذر الإثبات بدليل كامل أو عجز مدعي الواقعة عن إثباتها بإحدى الطرق المقبولة قانوناً