• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا توجه اليمين المتممة إلا عند تعذر الإثبات بدليل كامل أو عجز المدعي عن إثبات الواقعة بالطرق القانونية المقبولة

اليمين المتممة وسيلة احتياطية لا يُصار إليها إلا عند عدم كفاية الدليل أو تعذّر الإثبات بالطرق القانونية المقبولة، ولا تُستعمل لإكمال نقصٍ يمكن تداركه بوسائل الإثبات الأصلية.

نص الاجتهاد

لا توجه اليمين المتممة إلا عند تعذر الإثبات بدليل كامل أو عجز مدعي الواقعة عن إثباتها بإحدى الطرق المقبولة قانوناً