• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقل العامل من فئة إلى أخرى في العمل ذاته بطلبه لا يُعد فسخاً لعقد العمل ولا يوجب تعويض التسريح

إذا انتقل العامل من فئة إلى أخرى في ذات العمل لدى صاحب العمل نفسه بطلبه، فإن هذا الانتقال لا يُكيَّف على أنه فسخ لعقد العمل ولا يرتب حقاً في تعويض التسريح.

نص الاجتهاد

ان نقل العامل من فئة الى فئة أخرى بنفس العمل لدى رب العمل ذاته اذا كان بطلبه لايعتبر فسخا لعقد العمل كأن ينقل من صنف استخدام الى اخر تصنيفا في الملاك الدائم للمستخدمين . المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة صلح دمشق بتاريخ ١٩٥٧/٦/١٧ تحت رقم ١١٥ . ٣٦٥ بالزام الجهة المدعى عليها المميزة بان تدفع الى المدعي المميز عليه مبلغ ٤٢٤,٧٧ ل.س لقاء تعويض التسريح موضوع الدعوى وذلك لثبوت نقل الجهة المدعى عليها للمدعي من صنف الى آخر من المستخدمين الذين تقبل خدماتهم في حساب التقاعد . في الموضوع : لما كان وكيل الجهة المميزة يطلب النقض لان المدعي هو الذي طلب نقله من صنف استخدام الى آخر ولم يثبت ان الادارة هي التي كلفته لتصنيفه في الملاك الدائم للمستخدمين وهو لذلك لا يستحق تعويض التسريح في مجمل ذلك : لما كان اجتهاد المحكمة قد استقر على ان نقل العامل من فئة الى فئة أخرى بنفس العمل لدى رب العمل ذاته اذا كان بطلبه لا يعتبر فسخا لعقد العمل ولا يخول هذا العامل حق طلب تعويض التسريح . ولما كان القاضي لم يناقش دفع الجهة المميزة وطلب المدعي المربوط المبرزين في ملف الدعوى الوارد في كتاب مديرية البرق والبريد والهاتف رقم ٨٥٣/١١/١١٣٥٥ و تاريخ ١٩٥٦/٨/١٨ على ضوء هذا الاجتهاد كان حكمه مستحق النقض لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز .