• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قطع السيارات المستعملة مسموح استيرادها وعليه فإن عبء إثبات تهريبها يقع على إدارة الجمارك مدعية التهريب

في المخالفات الجمركية المتعلقة ببضائعٍ مسموح باستيرادها، لا تقوم المسؤولية على المصادرة وحدها، بل يتعين على إدارة الجمارك إثبات عناصر التهريب إثباتاً مستقلاً وواضحاً، وإلا انتفى الأساس القانوني للمساءلة.

نص الاجتهاد

قطع السيارات المستعملة مسموح استيرادها وعليه فإن عبء إثبات تهريبها يقع على إدارة الجمارك مدعية التهريب. إثبات المصادرة لا يغني عن إثبات التهريب. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي استيراد محركات وقطع تبديل سيارات مستعملة تهريباً وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم المحكمة الجمركية في اللاذقية القاضي بالمساءلة.وحيث ان الطاعن لم يقتنع بالنتيجة التي توصل إليها الحكم المطعون فيه للأسباب المثارة منه بلائحة طعنه المبينة آنفاً.وحيث تبين بالعودة إلى أوراق الملف ان الطاعن صاحب محل لتصليح السيارات وان القطع المصادرة من محله هي من النوع المستعمل وقد اشتراها من أصحاب السيارات ومن الأسواق المحلية في سورية بغرض تصليح السيارات.وحيث ان البضاعة المصادرة هي من النوع المسموحة بالاستيراد وعليه فإن عبئ إثبات تهريبها يقع على إدارة الجمرك وان كان الضبط المنظم بالمخالفة قد أثبت مصادرتها إلا إثبات تهريبها والحكم المطعون فيه الذي لم يناقش الدعوى على هذا النحو يخالف القانون ويستوجب النقض.لذلك تقرر بالإجماع: نقض الحكم المطعون فيه.