• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تستجلي الاسباب التي استدعت مصادرة رجال الامن للسيارة لمعرفة ما اذا كان ثمة ظرف قاهر يجعل الالتزام باخراج السيارة المدخلة

لا يكفي للحكم في مخالفة عدم إخراج السيارة المدخلة مؤقتاً أن يثبت انتهاء المدة، بل يتعين بحث ما إذا كانت المصادرة أو أي سبب لاحق قد أوجد ظرفاً قاهراً يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ومنقضياً. متى كان هذا الاحتمال قائماً، وجب تعليل الحكم بشأنه تعليلاً واضحاً وإلا كان قاصراً.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تستجلي الاسباب التي استدعت مصادرة رجال الامن للسيارة لمعرفة ما اذا كان ثمة ظرف قاهر يجعل الالتزام باخراج السيارة المدخلة مؤقتا إلى القطر منقضيا لاستحالة التنفيذ المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة مدخلة إلى القطر بصورة مؤقتة أدى لاستيرادها تهريباً وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تصديق حكم المحكمة الجمركية في اللاذقية القاضي بعدم المساءلة.وحيث ان الإدارة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة الطعن المبينة أنفا.وحيث أن الأدلة المساقة في الملف والتي استمدت منها محكمة الموضوع حكمها وهي كتاب فرع أمن الدولة في اللاذقية رقم 3164 تاريخ 1982/6/15 وإحالة أمانة العريضة الجوابية على إحالة مديرية طرطوس والأوراق الأخرى المعتمدة ان فرع أمن الدولة قد احتجز عددا من السيارات ومنها السيارة موضوع الدعوى وذلك في الشهر الخامس من عام 1982 وان جميع هذه السيارات مصادرة من مجهول.وحيث ان كتاب أمانة الجمارك في العريضة المؤرخ 1981/2/7 يفيد أن السيارة لبنانية قد دخلت إلى القطر بتاريخ 1981/7/3 ولمدة عشرة أيام.وحيث ان اعتماد المحكمة مصدرة الحكم على مصادرة السيارة من قبل الأمن واعتباره ظرفاً محلاً من المسؤولية وخاصة بعد انتهاء المدة القانونية يحكم عليها توضيح الأسباب التي استدعت مصادرتها وان خلو الحكم المطعون فيه من إجلاء هذا الأمر بمنع بسط رقابة هذه المحكمة من تمحيص ما تم استخلاصه لمعرفة ان كان السبب المعتمد في الدعوى من شأنه ان يشكل ظرفاً قاهراً وبجعل الالتزام بإخراج السيارة من القطر منقضياً لاستحالة التنفيذ طبقاً الأحكام المادة (371) من القانون المدني. لذلك فإن الحكم المطعون فيه الذي أغفل مناقشة هذه الأمور يكون قاصراً في بيانه وأسباب الطعن ترد عليه وتملي نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: نقض الحكم المطعون فيه.