للمحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها متى تبيّن لها انتفاء الولاية أو عدم الاختصاص النوعي أو القيمي.
بمقتضى المادة /146/ أصول محاكمات فان عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها او بسبب نوع الدعاوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها