صحة تبليغ بطاقة المطالبة الإيجارية تقتضي استنفاد طريقة التبليغ البديلة المقررة في المأجور، وذلك ببيان تعذر تسليمها للمستأجر ثم تعذر تسليمها إلى أحد أقاربه المقيمين معه مع ذكر السبب، وإلا وقع التبليغ باطلاً وسقط أثر البطاقة.
لا يكفي لصحة تبليغ البطاقة أن يذكر موظف البريد القائم بالتبليغ تعذر تبليغه إلى المستأجر بالذات بسبب عدم وجوده ولا بد أن يشير إلى تعذر تبليغها إلى أحد أقاربه المقيمين معه في المأجور وسببه قبل أن يلجأ إلى إجراء التبليغ وتعتبر التبليغ بل البطاقة المطالبة عديمة الأثر تبعاً لبطلان تبليغها