لا تُفترض صورية تسجيل العقار باسم الأبناء لمجرد أن الأب هو الذي اشترى البناء أو دفع الثمن؛ إذ إن هذا التصرف قد يُفسَّر بأنه شراء لحساب الأولاد أو هبةٌ لهم، ولا بدّ من دليل مستقل يثبت الصورية.
مجرد شراء الأب بناء طابقين وتسجيل شقة بأسماء أبنائه ليس بدليل على صورية هذا التسجيل سواء كان الشراء من أموال الأولاد أو هبة من الأب لأولاده