• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل شقة باسم الأبناء لا يعد صوريًا لمجرد أن الأب اشترى البناء أو دفع ثمنه

لا تُفترض صورية تسجيل العقار باسم الأبناء لمجرد أن الأب هو الذي اشترى البناء أو دفع الثمن؛ إذ إن هذا التصرف قد يُفسَّر بأنه شراء لحساب الأولاد أو هبةٌ لهم، ولا بدّ من دليل مستقل يثبت الصورية.

نص الاجتهاد

مجرد شراء الأب بناء طابقين وتسجيل شقة بأسماء أبنائه ليس بدليل على صورية هذا التسجيل سواء كان الشراء من أموال الأولاد أو هبة من الأب لأولاده