• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا قام إشغال العقار على أسلوب الترخيص بالاستثمار لعقار من عقارات الخط الحديدي الحجازي فإنه لا يكون ثمة أساس قانوني صحيح لفرض رسم الانتقال

إذا قام إشغال العقار على أسلوب الترخيص بالاستثمار لعقار من عقارات الخط الحديدي الحجازي فإنه لا يكون ثمة أساس قانوني صحيح لفرض رسم الانتقال على التركة بافتراض وجود حق فروغ المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن ثم فإن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع ه...

نص الاجتهاد

إذا قام إشغال العقار على أسلوب الترخيص بالاستثمار لعقار من عقارات الخط الحديدي الحجازي فإنه لا يكون ثمة أساس قانوني صحيح لفرض رسم الانتقال على التركة بافتراض وجود حق فروغ المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن ثم فإن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن مورث الجهة المدعية كان مستثمرا للمخزن القائم على العقار (1361) من منطقة البحصة بدمشق وذلك بموجب ترخيص منظم من قبل المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي التي يجري العقار المذكور في ملكيتها ولأن الدوائر المالية فرضت رسم الانتقال على التركات على بدل فروغ المخزن المذكور فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن الجهة المدعية أسست دعواها على القول بأن المخزن مدار البحث مشغولاً بطريق الاستثمار وليس الإيجار، ذلك أن أحكام المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 1964 تعتبر عقارات الخط الحديدي الحجازي ذات نفع عام وتستطيع إخلاء شاغليها في كل وقت وبدون أي تعويض أو بدل وعليه فإن تكليفها برسم الانتقال على التركات على أساس وجود بدل فروغ مقداره (625) ألف ليرة سورية ضمن مشتملات التركة يكون فاقداً لكل أساس قانوني.ومن حيث أن الجهة الإدارية المعنية ردت على الدعوى مبينة أن تقرير الخبرة الذي اعتمدته في تقيم مشتملات التركة أخذ بعين الاعتبار أن المخزن مستأجر من المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي لذا كان تقدير حق الاستثمار في المخزن تقديراً معنوياً وبأقل سعر ممكن لأن قيمة بدل الفروغ الفعلية في المنطقة هي أكثر مما تم تقديره ويبلغ أضعاف ذلك التقدير.ومن حيث أنه من الثابت أن إشغال مورث الجهة المدعية للمخزن كان قائما على أسلوب الترخيص بالاستثمار وفق الأحكام الخاصة بترخيص استثمار عقارات المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي وأحكام المرسوم التشريعي (20) لعام 1964 وبالتالي فإن الشاغل للمخزن لا يستطيع التنازل عنه للغير إلا بترخيص جديد من قبل الجهة المالكة التي هي المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي.ومن حيث أنه على هذا النحو فإنه لا يكون ثمة أساس قانوني صحيح لفرض رسم الانتقال على التركات بافتراض وجود حق فروغ للمخزن ضمن مشتملات التركة مما يجعل دعوى الجهة المدعية جديرة بالقبول موضوعاً ومن المتعين إلغاء التكليف برسم الانتقال على التركات الذي فرض على فروغ المخزن مدار البحث.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولاً – قبول الدعوى شكلاً. ثانياً – قبولهما موضوعاً وانعدام التكليف برسم الانتقال على التركات الذي فرض على الجهة المدعية لقاء بدل فروغ المخزن الذي كان مستثمراً من قبل مورثها بترخيص من الجهة المالكة التي هي المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي وإلغاء التكليف المذكور بكل ما يترتب عليه من آثار ونتائج.ثالثاً – إعادة ما أسلفته الجهة من رسوم، وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.