• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إحداث مدخنة ظاهرة لا تتوافر فيها الشروط القانونية وتحويل الاستثمار في المحل قبل صدور الترخيص الواجب يجعل قرار إغلاق المحل وختمه قائما

إحداث مدخنة ظاهرة لا تتوافر فيها الشروط القانونية وتحويل الاستثمار في المحل قبل صدور الترخيص الواجب يجعل قرار إغلاق المحل وختمه قائما على مستند قانوني صحيح المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل...

نص الاجتهاد

إحداث مدخنة ظاهرة لا تتوافر فيها الشروط القانونية وتحويل الاستثمار في المحل قبل صدور الترخيص الواجب يجعل قرار إغلاق المحل وختمه قائما على مستند قانوني صحيح المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الجهة المدعية حاصلة على ترخيص من أجل استثمار المحل القائم على العقار 5748 من منطقة الخالدية في مدينة حلب في مجال بيع الفروج الني والألبان والحليب ومشتقاتها والزيتون والبيض، وقد أقدمت على تمديد مدخنة من الصاج بشكل ظاهري وأمام النوافذ والبلاكين وحولت المحل إلى فرن للفطائر مما دعا محافظ حلب وبناءا على شكاوي الجوار إلى إغلاق هذا المحل ووضع الخاتم الرسمي عليه بموجب القرار ذي الرقم 4587 لعام 1996م، ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية قرار الإغلاق المذكور، فقد قامت الدعوى.وحيث أن الجهة المدعية أسست دعواها على القول بأنها طلبت تعديل ترخيصها بما يتلاءم مع عملها الجديد وأن طلب التعديل هذا هو قيد الإنجاز مما يجعل قرار الإغلاق غير متفق مع القوانين وواجب الإلغاء.ومن حيث أن الجهة الإدارية المعنية ردت على الدعوى مبينة أن الجهة المدعية لما تحصل بعد على الترخيص اللازم لمهنة الفطائر، وأنه كان عليها أن تنتظر حتى تحصل على الترخيص.ومن حيث أن الواضح من مجمل الدفوع المتبادلة أن الجهة المدعية إذا عمدت إلى إحداث مدخنة ظاهرة لا تتوافر فيها الشروط الواردة في القرار التنظيمي المتعلق بذلك، وإذا أقدمت على تحويل الاستثمار قبل صدور الترخيص الواجب فإنها ترتكب مخالفة قانونية جسيمة تبرر صدور القرار الإغلاق ز مما يجعل دعواها غير قائمة على أسانيد قانونية تبررها، وهي حرية بالرفض موضوعاً.فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة :قبول الدعوى شكلا.ثانيا – رفضها موضوعاً.ثالثاُ – إعادة الرسوم إلى الجهة المدعية وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.