• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حسب أحكام الفقرة/ب/ للمادة/9/ من كل قانون الاستملاك ذي الرقم 20 لسنة 74وقانون الاستملاك النافذ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/20/ لسنة83 فإنه

حسب أحكام الفقرة/ب/ للمادة/9/ من كل قانون الاستملاك ذي الرقم 20 لسنة 74وقانون الاستملاك النافذ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/20/ لسنة83 فإنه يمتنع على مالكي العقارات المستملكة منذ تاريخ وضع إشارة الاستملاك تغيير معالم عقاراتهم ولا يعتد في حساب بدل الاستملاك بأي تغيير في أوصاف العقارات المستملكة, على...

نص الاجتهاد

حسب أحكام الفقرة/ب/ للمادة/9/ من كل قانون الاستملاك ذي الرقم 20 لسنة 74وقانون الاستملاك النافذ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/20/ لسنة83 فإنه يمتنع على مالكي العقارات المستملكة منذ تاريخ وضع إشارة الاستملاك تغيير معالم عقاراتهم ولا يعتد في حساب بدل الاستملاك بأي تغيير في أوصاف العقارات المستملكة, على أن المشرع قد استحدث في المادة /25/ من قانون الاستملاك مؤسسة الفائدة لتكون بديلا عن إعادة تقدير القيمة ومانعا من استحقاق التعويض عن التأخير في دفعها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بموجب المرسوم رقم /2269/ الصادر بتاريخ 20/10/1975 جرى استملاك جزء من العقار رقم /543/من منطقة قنوات بساتين العقارية بدمشق مع جملة من العقارات وأجزاء العقارات أخرى لتنفيذ مشروع مدخل المدينة الجنوبي وقد استحصل المدعي على قرار صادر عن لجنة حل الخلافات برقم /592/ وتاريخ 22/4/1979 يقضي بتثبيت ملكيته لحصة سهمية من العقار المذكور قدرها /220, 5/2400/ سهماً وتثبيت استحقاقه بدل الاستملاك أرض هذه الحصة والبناء الذي كان شيده عليها والذي رمز له على المخطط الاستملاكي بالرقم (28/2) تاريخ 2/7/1995 أقام المدعي هذه الدعوى طالبا تقدير قيمة الجزء الذي لم تقدره جهة الإدارة المستملكة وذلك بالسعر الحالي وإعادة تقدير قيمة ما كانت جهة الإدارة قد قدرته وإلزام جهة الإدارة مسكنا بديلا لائقا بعد تجهيزه بالضروريات وإلزامها بدفع بدل الاستملاك.ومن حيث أن المدعي يؤسس دعواه على بأن جهة الإدارة المدعى عليها قدرت قيمة غرفتين من المسكن بمبلغ /18/ألف ليرة سورية وانه قام بإنشاء وإكساء غرفتين ومنافع ودرج ومدخل ولم تقم جهة الإدارة بتقدير قيمتها رغم ما تكبده على هذه الإنشاءات من مبالغ باهظة وأنها لم تدفع له بدل الاستملاك رغم انقضاء مدة طويلة على التقدير وارتفاع الأسعار خلالها ارتفاعا فاحشا وانه علم أنه سيخصص بمسكن بديل بمنطقة ة التي تبعد عن دمشق /35/كم علما أن المساكن في تلك المنطقة غير جاهزة حاليا للسكن ولا تنطبق عليها صفة السكن اللائق هذا فضلا عن أن قيمة الشقة مقدرة بمبلغ /600/ألف ليرة سورية.ومن حيث أن المدعي تقدم في أثناء النظر بالدعوى بطلب عارض للحكم له بفائدة القانونية عن بدل الاستملاك في حال إن جنحت المحكمة لرفض مطلبه المتعلق بإعادة تقدير القيمة للغرفتين اللتين قامت جهة الإدارة بتقدير قيمتها وبإلزام جهة الإدارة بدفع هذه القيمة له مع الفوائد دون إيداعها في المصرف وأشار المدعي بطلبه العارض إلى أن جهة الإدارة قدرت قيمة أرضه المستملكة بمبلغ /7/ آلاف ليرة سورية.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ترد على الدعوى بقطعية قرارات اللجنة التحكيمية وأنها كانت أودعت بدل استملاك العقار محل الدعوى في المصرف المركزي بتاريخ 17/1/1980 وكتبت للسجل العقاري في عام 1980 أيضاً لنقل ملكية الجزء المستملك منه للأملاك العامة، وان بإمكان المدعي إتمام معاملة صرف بدل الاستملاك بعد إذ حصل على نسخة مصدقة عن قرار لجنة حل الخلافات منذ عام 1981 وانه ثمة قيمة للغرفتين اللتين شيدهما المدعي بعد الاستملاك وانه تم توجيه إنذارات بالإخلاء لكافة الشاغلين بما فيهم المدعي الذي يشغل دار سكن على العقار محل الدعوى.ومن حيث أنه حسب أحكام الفقرة (ب) للمادة (9) من كل من قانون الاستملاك رقم /20/ لسنة 74 وقانون الاستملاك النافذ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لسنة 83 فإنه يمتنع على مالكي العقارات المستملكة، منذ تاريخ وضع إشارة الاستملاك، تغير معالم عقاراتهم، ولا يعتد في حساب بدل الاستملاك بأي تغيير في أوصاف العقارات المستملكة.ومن حيث أن مفاد عدم قيام لجان التقدير بتقدير قيمة الغرفتين اللتين يطالب المدعي بتقدير قيمتهما هو أنهما شيدتا بعد وضع إشارة الاستملاك، إن لم يكن بعد انتهاء أعمال التقدير وعلى ذلك فإن مطلب المدعي هذا يفتقد للأساس القانوني السليم.ومن حيث أن المشرع قد استحدث في المادة /25/ من قانون الاستملاك، مؤسسة الفائدة لتكون بديلا عن إعادة تقدير القيمة ومانعا من استحقاق التعويض عن التأخير في دفعها ولما كانت المادة (42) من قانون الاستملاك المذكور قضت بأن تسري أحكام المادة (25) منه على العقارات المستملكة قبل صدوره فإن مطلب المدعي المتعلق بإعادة تقدير قيمة ما كانت جهة الإدارة المستملكة قد قدرته إنما يكون في غير محله القانوني.ومن حيث أن المادة (25) المذكورة قد قضت بأنه إذا تأخر دفع بدل الاستملاك أو إيداعه في المصرف عن خمسة سنوات من تاريخ مرسوم الاستملاك يدفع لأصحاب الاستحقاق فائدة قانونية بسيطة بمعدل(6%) من القيمة سنويا عن التأخير وتسري هذه الفائدة اعتبارا من تاريخ انقضاء خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك سنوياً، عن مدة التأخير وتسري هذه الفائدة اعتبارا من تاريخ انقضاء خمس سنوات على صدور المرسوم الاستملاك أو من تاريخ وضع اليد على العقار أيهما أسبق، وتزداد الفائدة إلى (8%) سنوياً بالنسبة للعقارات التي وضعت اليد عليها بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد.ومن حيث أن العبرة في استحقاق أو عدم استحقاق الفائدة محل النزاع ليست لإيداع بدل الاستملاك في المصرف وإنما هي لتبليغ صاحب الاستحاق واقعة الإيداع على النحو أصولي ولما كانت جهة الإدارة المدعى عليها لم تدفع بتبليغ المدعي واقعة إيداع بدل الاستملاك بتاريخ محدد، فإنه يكون من حقه أن يتقاضى الفائدة عن بدل الاستملاك طبقاً لأحكام المادة (25) المذكورة وغني عن البيان أن المدعي يستحق تقاضي بدل الاستملاك ذاته.ومن حيث أنه عن مطلب المدعي المتعلق بالمسكن البديل فلقد أوضح المدعي أن جهة الإدارة المدعى عليها خصصته بمسكن بديل بمنطقة الحسيينية ولم يحدد المدعي سنداً قانونياً لمطلبه المتعلق بإلزام جهة الإدارة بتخصيصه بمسكن بديل في منطقة أخرى – الأمر الذي يجعل مطلبه هذا خليقا بالرفض أيضاً.ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإن كلا من الدعوى الأصلية والطلب العارض الذي قدم وفق الأوضاع القانونية المعتادة يكون حقيقياً بالقبول موضوعاً في حدود ما سلف بيانه.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة:أولاً – قبول كل من الدعوى الأصلية والطلب العارض شكلاً. ثانياً – قبولهما موضوعاً في شطر منهما وأحقية المدعي في اقتضاء بدل استملاك حصته من الجزء المستملك من العقار رقم (543) من منطقة قنوات بساتين العقارية بدمشق مع الفائدة القانونية طبقا لأحكام المادة(25) من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (20) لسنة 1983، ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات.ثالثاً – إعادة نصف الرسوم المدفوعة من المدعي إليه تضمين الطرفين النفقات مناصفة بينهما.