• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفق لنص المادة/10/ من القانون ذي الرقم /14/ لعام 1975 بشأن تنظيم الانتاج الزراعي النباتي والحيواني فإن كل مستثمر لا يقوم بتنفيذ الالتزامات

وفق لنص المادة/10/ من القانون ذي الرقم /14/ لعام 1975 بشأن تنظيم الانتاج الزراعي النباتي والحيواني فإن كل مستثمر لا يقوم بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب الخطة يعاقب بالحبس وإتلاف المزروعات المخالفة والغرامات والجزاءات ينبغي أن تصدر عن القضاء المختص وبالتالي فالقرار الإداري المخالف لذلك هو مشوب...

نص الاجتهاد

وفق لنص المادة/10/ من القانون ذي الرقم /14/ لعام 1975 بشأن تنظيم الانتاج الزراعي النباتي والحيواني فإن كل مستثمر لا يقوم بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب الخطة يعاقب بالحبس وإتلاف المزروعات المخالفة والغرامات والجزاءات ينبغي أن تصدر عن القضاء المختص وبالتالي فالقرار الإداري المخالف لذلك هو مشوب بعيب جسيم يهوي به إلى العدم المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن ثم فإن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المجلس الزراعي الفرعي في محافظة الرقة اتخذ قرارا في جلسته ذات رقم (10) المنعقدة في 30/5/1996 انتهى فيه لفرض غرامة بمقدار (1000) ليرة عن كل هكتار بالنسبة لكل من يخالف خطة تبوير الأراضي الموضوعة لموسم عام 1995/1996 لإصابة المحاصيل الشتوية البعلية (قمح – شعير) بحشرة بق الحبوب الدقيقي وبأن تحصل تلك الغرامة وتودع صندوق الخطة الانتاجية لدى فرع المصرف الزراعي المشمولين بالقرار المذكور وهي ترى أنه مشوب بعيب الانعدام واللامشروعية فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعي أسس دعواه على القول بأنه وفقاً لأحكام القانون رقم (14) لعام 1975 فإن فرض الغرامة على مستثمر الأرض الذي لا يقوم بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب الخطة الإنتاجية الزراعية السنوية يكون عن طريق القضاء الجزائي وليس بقرار إدارة تتخذه المراجع الإدارية مباشرة من لدنها.ومن حيث أن الجهة الإدارية المعنية ردت على الدعوى مبينة أن القرار المشكو منه استهدف المنع من الاستثمار نتيجة لجائحة طبيعية تحتم منع الاستثمار بصرامة لحماية الزراعة ذاتها من الدمار والعطب وذلك قبل ارتكاب المخالفة إذ لو تفرض الغرامة قبل الزراعة لما ترك أحد أرضه دون فلاحة ولحصلت كارثة على المزروعات نتيجة الانتشار السريع لآفة حشرة بق الحبوب التي أثبتت كل التجارب أنها لا تموت إلا بالتبوير والفلاحة الربيعية.ومن حيث أن وفقاً لنص المادة (10) من القانون رقم /14/ لعام 1975 بشأن تنظيم الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني، فإن كل مستثمر لا يقوم بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب الخطة الإنتاجية الزراعية السنوية وخاصة فيما يتعلق بالمساحات المطلوب زراعتها وأنواع الزراعات ومواعيدها ووقايتها يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما لثلاثة أشهر وبغرامة من (500) إلى (5000) ليرة سورية وإتلاف المزروعات المخالفة واستثمار الأرض موضوع المخالفة من قبل الدولة للموسم الذي تقع به المخالفة وأخذ إنتاجها إيرادا لصندوق الخطة الإنتاجية الزراعية.من حيث أن نص المادة المذكورة جاء شاملاً لجميع الالتزامات التي ترتب على المستثمر الأرض بموجب الخطة الإنتاجية الزراعية السنوية ومن ثم فإن الغرامات والجزاءات ينبغي أن تصدر عن القضاء المختص مما يجعل القرار‏ الإداري المشكو منه صادراً عن جهة غير مختصة وبالتالي هو مشوب بعيب قانوني جسيم يهوي به لدرك الانعدام ومن ثم فقد وجب إلغاؤه بكل ما يترتب عليه من مفاعبل وآثار.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً. ثانياً – قبولهما موضوعاً وإلغاء القرار الصادر عن عن المجلس الزراعي الفرعي في محافظة الرقة في جلسته ذات رقم (10) المنعقدة في 30/5/1996 بشأن فرض غرامة على من يخالف خطة تبوير الأراضي الموضوعة لموسم عام 1995 – 1996 لإصابة المحاصيل الشتوية البعلية بحشرة بق الحبوب الدقيقي واعتبار القرار معدوماً بالنسبة للجهة المدعية وغير منتج تجاهها لأي أثر من الآثار.ثالثاً – إعادة ما أسلفته المدعية من رسوم، وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.