• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مدة التقادم على الحكم الجنائي المتعلق بعقوبة جنائية مؤقتة هي ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تتجاوز العشرين سنة أو تنقص عن عشر

إذا كان الحكم الجنائي متعلقاً بعقوبة جنائية مؤقتة فإن مدة تقادمه تساوي ضعف مدة العقوبة المحكوم بها، مع قيدٍ أدنى هو عشر سنوات وقيدٍ أعلى هو عشرون سنة، ويُشمل الحكم بالتقادم متى انقضت هذه المدة من تاريخ صدوره.

نص الاجتهاد

إن مدة التقادم على الحكم الجنائي المتعلق بعقوبة جنائية مؤقتة هي ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تتجاوز العشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات المناقشة: القرار المميز صادر في ۷ آب ١٩٥٨ عن محكمة الجنايات في الحسكة ) بغرفة المذاكرة ( القاضي بعدم تشميل الحكم الصادر عنها غيابا بتاريخ ٣١ كانون الاول ۱۹۳۹ بالتقادم والمتضمن وضع المجرم الفار حنا بن انطون ، في سجن الاشغال الشاقة ثلاث سنين وفاقا لأحكام المادة ۲۲۰ من قانون الجزاء العثماني لسرقته أشياء عبد الله المحمد. ليلا بصورة موصوفة وذلك لعدم مرور مدة الـ التقادم . مطالعة النيابة العامة لدى محكمة التمييز المؤرخة في ۲۲ ايلول ١٩٥٨ رقم ٧٣٧ : لما كانت النيابة العامة تطلب النقض لان النبذة الثانية من المادة ١٦٢ من قانون العقوبات اشترطت أن تكون مدة التقادم على الحكم الجنائي المتعلق بعقوبة جنائية موقتة ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تتجاوز العشرين سنة أو تنقص عن العشر سنوات ولان الحكم الصادر في ١٩٣٩/١٢/٣١ مر عليه ضعف المدة المحكوم بها وهي ثلاث سنوات وأصبحت العقوبة مشمولة بالتقادم لانقضاء عشر سنوات على تاريخ الحكم بها . في مجمل هذا التمييز : لما كان الحكم الجنائي القاضي بوضع المميز عليه حنا بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنين لارتكابه جرم السرقة صادرا بتاريخ ٣١ كانون الاول ۱۹۳۹ بالصورة الغيابية ولما كانت المدة المنقضية بين تاريخ الحكم وتاريخ القرار المميز الصادر في ۱۹٥/٨/٢/ تفوق عن ثماني عشرة سنة وثمانية أشهر وهي مدة تزيد كثيرا عن العشر سنين المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة ١٦٢ من قانون العقوبات وبذلك يكون الحكم المبحوث عنه مشمولا بالتقادم المشار اليه فيها . وكانت المادة المذكورة لا تتعارض مطلقا مع أحكام المادة ۱۱ المعطوفة على المادة الخامسة منه . ولما كان ذهاب المحكمة الى أن المادة الخامسة المذكورة تنص على أنه ( اذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم سرى هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه ( وان مدة التقادم على هذا الحكم بحسب القانون العثماني عشرون سنة وبحسب قانون العقوبات عشر سنين وانه لما تمر احدى المدنيين بعد لا يتفق مع الواقع للأسباب المبحوث عنها في صدر هذا الاعلام التمييزي ولا يأتلف مع صراحة القانون ولا مبادئ العدالة لذلك تقرر بالإجماع خلافا للبلاغ نقض القرار المميز موضوعا .