إذا كان النزاع خاضعاً لشرط تحكيم، فإن الحجز الاحتياطي لا يُقلب إلى حجز تنفيذي إلا بعد الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمين، ودون طلبٍ صحيح بذلك، وإلا وقع الخطأ المهني الجسيم.
شرط تحكيم وحجز احتياطي القضاء بقلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي بدون طلب يشكل خطأً مهنياً جسيماً. لا يجوز لمحكمة الموضوع قلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي دون الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمين.