اكتمال الخصومة شرطٌ لازم قبل الشروع بالمحاكمة، وتفقد المحكمة هذا الشرط من تلقاء نفسها بوصفه من النظام العام.
إن وجوب اكتمال الخصومة قبل الشروع بالمحاكمة هو من متعلقات النظام العام