يشترط لقبول الاستناد إلى الوثائق في دعوى المخاصمة أن تكون صادرة أو مصدقة أصولاً وطبق الأصل من جهة إصدار الحكم المطعون فيه، وإلا استبعدت من نظر المحكمة.
في دعوى المخاصمة يجب ان تكون الوثائق مصدقة رسميا وطبق الأصل من المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع المخاصمة ولا ينظر إللى أية وثيقة وعلى فرض أنها منتجة في الدعوى ما لم تكن مصدقة أصولا