• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للجنة قضايا التسريح وقف تنفيذ جداول الأجور إلا استناداً إلى خبرة صحيحة

لا يجوز لجهة الفصل في قضايا التسريح وقف تنفيذ جداول الأجور إلا استناداً إلى خبرة صحيحة ومستوفية أصولها.

نص الاجتهاد

لجنة قضايا التسريح ليس لها وقف تنفيذ جداول الاجور دون الاعتماد على خبرة صحيحة