لا يجوز لجهة الفصل في قضايا التسريح وقف تنفيذ جداول الأجور إلا استناداً إلى خبرة صحيحة ومستوفية أصولها.
لجنة قضايا التسريح ليس لها وقف تنفيذ جداول الاجور دون الاعتماد على خبرة صحيحة